ميرزا حسين النوري الطبرسي
98
مستدرك الوسائل
3 - * ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة ) * [ 20847 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود " . [ 20848 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا شفعة في مقسوم " . [ 20849 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة " الخبر . [ 20850 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم " . [ 20851 ] 5 - السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة " . [ 20852 ] 6 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا وقعت الحدود فلا شفعة " . [ 20853 ] 7 - عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
--> الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 5 - المجازات النبوية ص 384 ح 300 . 6 - أمالي الطوسي ج 2 ص 6 . 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 2 .